سميح عاطف الزين
91
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
المتعاقدين حصة معينة كالربع أو الثلث ، وأن يكون شائعا في جميع الشجر . وأما الشروط المفسدة للمساقاة ، عند المالكية ، فمنها : - أن يشترط المالك إخراج الخدم أو الدواب الموجودة في البستان حين التعاقد ، وكذلك إذا أخرجها قبل التعاقد . - أن يشترط تجديد شيء في البستان لم يكن موجودا حين العقد كبناء حائط أو غرس شجر . - أن يشترط أحدهما على الآخر القيام بعمل خارج عن خدمة الشجر ، كأن يشترط أحدهما على الآخر القيام بخدمة بيته أو طحن غلته أو نحو ذلك . وأما أركان المساقاة ، عندهم ، فأربعة : الأول ما يجري عليه العقد من شجر وعامل ومالك . الثاني : الشروط المتعلقة بالعامل . الثالث : الشروط المتعلقة بالعمل . الرابع : ما تنعقد به من الصيغة . وهي تنعقد بلفظ « ساقيت » أو « عاملت » وهو الأرجح . - وقال الشافعية « 1 » : المساقاة هي أن يعامل شخص يملك نخلا أو عنبا ، شخصا آخر على أن يباشر ثانيهما النخل أو العنب بالسقي والتربية والحفظ ونحو ذلك ، وله مقابل عمله جزء معين من الثمر الذي يخرج منه . وللوليّ أن ينوب عن المالك القاصر في ذلك . وأركان المساقاة عندهم خمسة : الركن الأول : الصيغة وهي تارة تكون صريحة كلفظ : ساقيت
--> ( 1 ) المرجع السابق ، 27 - 31 .